تقديم
بناءا على الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 (الموافق لـ 29 يوليوز 2011) بتنفيذ الدستور وخاصة الفصل 7 و8.
وبناءا على أحكام الظهير الشريف رقم 119. 54. 1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1377، الموافق لـ 16 يوليوز 1957 المنظم لممارسة الحق النقابي بالمغرب. وعملا بالمرسوم رقم 1465. 57. 2 بتاريخ 15 رجب 1377 الموافق لـ 5 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تجددت بالمغرب المركزية النقابية التي تحمل اسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي تنظيم نقابي مركزي يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والشخصية المعنوية، تم تأسيسه لمدة غير محدودة ويوجد مقره المركزي بالرباط في : 43، زنقة المنصور الذهبي، شارع علال بن عبد الله – الرباط.
وهو مقر يمكن تغييره داخل المدينة أو خارجها بقرار من المكتب التنفيذي ومصادقة المجلس العام.
الباب الأول : أهداف المنظمة و وسائل عملها
المادة 1 : الأهداف
يسعى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومن خلال تنظيماته القطاعية والمجالية إلى تحقيق الأهداف التالية :
– صيانة كرامة الأجراء والأجيرات والاعتناء بهم داخل فضاءات العمل وحماية حقوقهم وضمان حضورهم الفعال والعادل داخل العلاقات الإنتاجية.
– السعي الى اتحاد الأجراء والأجيرات على الصعيد الوطني لبناء مجتمع عادل مبني على قيم العدل والتضامن والتآزر.
– تمتين روابط التضامن العمالي بين الأجراء والأجيرات عبر العمل المشترك بين النقابات الوطنية والمغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والدولية…
– تحصين العمل النقابي من كل سلوكات والتواطئ والانحراف والعبث بمصالح الشغيلة وتنميطها أو منعها من التعبير أو تمييعها وتشردمها وإضعاف قدراتها النضالية.
– ترسيخ مكاسب النضال النقابي ومنها الحريات النقابية طبقا للمقتضيات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها..
– الدفاع عن المطالب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي (السكن، التعليم، الصحة، الاستهلاك، الترفيه) لـ:
* الأجراء النشيطين.
* الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة.
* الأجراء المتقاعدين.
* المرأة العاملة وحمايتها ضد كل أصناف العنف والاستغلال والتحرش بكل أنواعه ومصادره وصيانة حقوق الأمومة وتربية الأبناء.
* الشباب الشغيل واستمرارية تأهيله المعرفي والمهني وتقوية قدراته التأطيرية والتواصلية سواء داخل المقاولات أو في مراكز التكوين المهني والمعاهد العليا للتكنلوجيا ومؤسسات تكوين الأطر العليا.
– محاربة كافة أشكال التمييز المبنية على أساس نقابي أو عرقي أو جغرافي أو ديني.
– محاربة كل أنواع الاستغلال الذي يطال العمال والعاملات أينما وجدوا وبالأخص في الأماكن غير الصالحة للعمل لعدم توفرها على شروط الصحة والسلامة المهنية.
– العمل على تحقيق الاستقرار الشامل للمواطنين على قواعد العدل والإنصاف صيانة لكرامتهم وعزة الوطن وأمنه ووحدته الترابية وتكامل مكوناته الثقافية في ظل العقيدة الإسلامية السمحة.
المادة 2 : الوسائل
من الوسائل التي تعتمدها المنظمة لتحقيق أهدافها:
– وضع برامج للتنشيط السوسيو تنموي تشمل المجالات المعرفية.
– والمهنية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.
– اعتماد العلاقات الدولية في تطور الثقافة العمالية للمنظمة وترقية مستوى أدائها وتعميق انتشارها كتنظيم جماهيري للدفاع عن حقوق الشغالين.
– اعتماد نظام الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
– توظيف كل الطاقات والإمكانيات والمبادرات التي يسمح بها القانون لتحقيق الأهداف المشار إليها آنفا.
الباب الثاني : العضوية
المادة 3 :
تصنف العضوية داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى ثلاثة أصناف :
– العضوية العاملة.
– العضوية الشرفية.
– العضوية الانتسابية.
المادة 4 :
تمنح عضوية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لكل الأجراء رسميين كانوا أم مؤقتين أو عرضيين أو موسميين أو أعوان الإنعاش الوطني أو الغير النظاميين أو متقاعدين في القطاع العام والشبه العام والجماعات الترابية، أو القطاع الخاص والنقل أو مهنيي الخدمات والمهاجرين الذين يؤمنون بقيم المنظمة وينضبطون لقوانينها، ويؤدون واجب الانخراط السنوي والاشتراك في جمعية التضامن والمساعدة الاجتماعية، ويعملون من أجل أداء رسالة المنظمة بصدق وأمانة.
المادة 5 :
يعتبر عضوا شرفيا بالمنظمة كل شخص ذاتي أو معنوي قدم خدمة للمنظمة من أجل تحقيق أهدافها، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6:
يعتبر عضوا منتسبا للمنظمة كل شخص ذاتي متدرب يتابع تكوينه المهني بإحدى مراكز التكوين أو التأهيل المهني أو بالمدارس العليا لتكوين الأطر شريطة حصوله على بطاقة عضوية المنتسب التي تسمح له بالاستفادة من خدمات المنظمة وأنشطتها الوطنية والجهوية والإقليمية وأنشطتها الدولية.
المادة 7 :
تحدد الضوابط الشكلية للانخراط بكل أصنافه الثلاثة داخل المنظمة بواسطة قوانينها الداخلية.
الباب الثالث : تنظيم الأجهزة المدبرة للمنظمة واختصاصاتها
المادة 8 :
تحدد ضوابط الانخراط بكل أصنافه الثلاثة داخل المنظمة بواسطة المكتب التنفيذي.
يحدد المجلس العام باقتراح من المكتب التنفيذي واجب الانخراط.
المادة 9 :
يدبر العمل النقابي داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في إطار إرساء الحكامة الجيدة وإفعال الآليات الديمقراطية بواسطة المؤسسات والهيئات التالية :
– المؤتمر الوطني
– المكتب التنفيذي.
– اللجنة المركزية.
– الجامعات والنقابات الوطنية : مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
– الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية.
المادة 10 :
يدبر المنظمة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي قطاعيا ومجاليا أجهزة منتخبة بطريقة ديمقراطية وفق ما ينص عليه القانون.
المادة 11 : المؤتمر العام
المؤتمر الوطني هو أعلى سلطة تقريرية في المنظمة ويتكون من:
– أعضاء المكتب التنفيذي.
– أعضاء اللجنة المركزية.
– أعضاء المجلس العام.
– أعضاء هيأة التحكيم والمصالحة والتأديب.
– أعضاء مجلس الدراسات والأبحاث.
– الأعضاء المنخرطين المنتدبين من الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية حيث يحدد عدد المنتدبين للمؤتمر لكل اتحاد من الاتحادات المذكورة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بناءا على معايير تحددها هذه الأخيرة باقتراح من المكتب التنفيذي.
المادة 12 :
ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس العام بجدول أعمال محدد، معروف بشكل مسبق.
المادة 13 :
يختص المؤتمر بما يلي :
– البث في القوانين الأساسية للمنظمة والمصادقة عليها.
– المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
– تقييم الأعمال السابقة لفترة انعقاد المؤتمر ووضع التوجهات والسياسات النقابية والاجتماعية للمنظمة بين المؤتمرين.
– انتخاب الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي اعتمادا على نظام الاقتراع باللائحة.
المادة 14 : المجلس العام
يعتبر المجلس العام للمنظمة أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر ويتكون من :
– أعضاء المكتب التنفيذي
– أعضاء اللجنة المركزية .
– كتاب وأمناء الجامعات والنقابات الوطنية التابعة لها.
– كتاب وأمناء النقابات الوطنية القطاعية.
– كتاب وأمناء الاتحادات الجهوية والإقليمية.
– الكاتب الوطني والأمين لمنظمة الشبيبة الشغيلة.
– الكاتبة الوطنية والأمينة لمنظمة المرأة الشغيلة.
– كما يحضر عضو واحد لكل من مجلس الخبراء وهيأة التحكيم وجمعية الشؤون الاجتماعية.
المادة 15 :
يختص المجلس العام بما يلي :
1- المصادقة على:
– النظام الداخلي الذي يضعه المكتب التنفيذي من أجل تدبير الشأن النقابي
– الخطط النضالية السنوية والراهنية وأشكالها.
– برنامج العمل السنوي.
– التقرير الوطني حول واقع التشغيل والتنمية والحقوق والحريات النقابية الذي يعده مجلس الدراسات والأبحاث.
– قرارات هيأة التحكيم والمصالحة والتأديب.
– تاريخ المؤتمر العام ومكان انعقاده.
2- تقييم وتوجيه أداء الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات القطاعية العاملة تحت لواء المنظمة.
المادة 16 :
يجتمع المجلس العام للمنظمة بصفة عادية مرتين في السنة (أبريل – شتنبر) وبصفة استثنائية كلما دعت الظروف لذلك بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المجلس العام.
المادة 17 : الكاتب العام
– ينتخب الكاتب العام للمنظمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
– يترشح لمنصب الكاتب العام كل عضو في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتوفر فيه الشرط التالي : أن يكون منتخبا في المكتب التنفيذي للمنظمة لولايتين على الأقل بما في ذلك الولاية المنتهية.
– يعتبر هو الناطق الرسمي باسم المنظمة.
– يعين مديرا للمركز العام للمنظمة من المكتب التنفيذي.
– يمثل المنظمة أمام السلطات الإدارية والقضائية وكذا جميع الجهات المعنية.
– يقترح الكتاب الوطنيين للقطاعات والمناطق على المكتب التنفيذي للمصادقة عليهم
– يترأس أشغال المكتب التنفيذي.
– يوقع الاتفاقيات والشراكات باسم المنظمة.
– يوقع الشيكات بمعية أمين مال المنظمة.
– يتتبع تدبير مالية المنظمة بمعية أمين المال، كما يمكنه الاستعانة بخبير محاسب عند الاقتضاء.
– يوقع العقد الخاص بتشغيل المستخدمين بإدارة المنظمة وفق ضوابط مدونة الشغل.
ـــ يدعو لعقد المؤتمرات الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية.
– يرأس دورات مجالس الجامعات.
– يرأس دورات المجلس العام العادية والاستثنائية.
– يعين من ينوب عنه في حالة غيابه.
المادة 18 : المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذي من واحد وعشرين (21) عضوا يتم انتخابهم من المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى المستشارين البرلمانيين ويترشح لعضوية المكتب التنفيذي كل عضو منخرط تتوفر فيه الشرط التالي : تحمل المسؤولية وطنيا أو جهويا أو إقليميا لمدة ولايتين على الأقل. ويجب مراعاة تمثيلية النساء والشباب والجهات والقطاعات.
وتتوزع مهام المكتب التنفيذي كما يلي :
1- الكاتب العام.
2- امين مال المنظمة.
3- مستشارون مكلفون بمهام من الكاتب العام.
المادة 19 : اختصاصات المكتب التنفيذي
يختص المكتب التنفيذي للمنظمة بما يلي :
– تفعيل مقررات المؤتمر العام والمجلس العام.
– السهر على تنزيل الجهوية واللامركزية واللاتمركز على مستوى التنظيم النقابي.
– تنظيم الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية.
– تنظيم الجامعات والنقابات الوطنية.
– تمثيل المنظمة في جولات الحوار الاجتماعي.
– دعم القطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات المحلية وكذا القطاع الخاص والنقل.
– إشاعة روح التضامن والمساندة الاجتماعية والعمل على تقويتها.
– مد وتقوية جسور التواصل الإقليمي والدولي للمنظمة.
– مواكبة ورصد التحولات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة، وتقدير المواقف بشأنها.
– إصدار القرارات التنظيمية، وقرارات تعليق عضوية كل من اقترف سلوكا مخالفا لقوانين المنظمة بعد عرضه على لجنة التحكيم والمصالحة والتأديب.
المادة 20 :
يجتمع المكتب التنفيذي للمنظمة مرة واحدة في الشهر بصفة عادية، وبشكل استثنائي بدعوة من الكاتب العام أو أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 21 :
تتكون اللجنة المركزية من :
– أعضاء المكتب التنفيذي
– أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم
– كتاب الجامعات و المكاتب الوطنية
– كتاب الإتحادات الجهوية
– الأعضاء الممثلون للاتحاد العام بالهيئات و مجالس الوطنية منتخبة
– أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
المادة 22 :
تضطلع اللجنة المركزية بالمهام التالية:
– مواكبة مستجدات الساحة النقابية والتطورات الاستعجالية.
– صياغة اقتراح القرارات المتعلقة بالحوار الاجتماعي المركزي.
– اقتراح الملف المطلبي و تقديمه للمجلس العام:
– تجتمع اللجنة المركزية مرة كل ثلاثة أشهر أو بدعوة من الكاتب العام.
المادة 23 : أمين المال
– يعتبر مسؤولا عن الشؤون المالية.
– يسهر على تنفيذ الميزانية التي تضعها الكتابة الدائمة
– يقدم تقريرا ماليا دوريا
– يتتبع عملية توزيع االبطائق وتحصيل مداخيلها
– يوفر الآليات اللوجيستيكية للمجالس العامة والمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات بعد قرار مكتب التنفيذي أو الكاتب العام.
– يوقع الشيكات مع الكاتب العام.
المادة 24 : مدير المركز العام
– يعينه الكاتب العام من بين أعضاء المكتب التنفيذي
– يسهر على إدارة المركز
– يسهل عمل الكاتب العام
– يسهر على تنظيم كل الاجتماعات بالمركز العام
المادة 25 : الجامعات والنقابات الوطنية
تتكون الجامعة من النقابات المنتمية لقطاع متجانس يميز العاملين فيه انتسابهم لوضعية إدارية يحكمها نظام أساسي إن وجد.
يجب ملاءمة القوانين الأساسية للجامعات والنقابات مع القانون الأساسي للمنظمة مع مراعاة حجم الجامعة أو النقابة الوطنية من الناحية العددية.
المادة 26 :
تأسيس المكاتب الجامعية وهياكلها وأجهزتها وطنيا كانت أو جهوية أو إقليمية أو محلية، وتجديدها، وتركبتها، وطرق انتخابها وتسييرها، يتم وفق ما تنص عليه قوانينها التأسيسية، وبتشاور وتنسيق تام مع المكاتب الإقليمية التابعة لها.
المادة 27 :
تسري مقتضيات المادة 26 على النقابات الوطنية القطاعية.
المادة 28 :
يمنع أي تأسيس لنقابة قطاعية بوجود جامعة تضم شغيلة نفس القطاع المتجانسة وضعيتها المهنية والإدارية يحكمها نظام أساسي خاص.
المادة 29 :
يتكون مجلس الجامعات من كل أعضاء المكاتب الوطنية لكل جامعة أو نقابة وطنية في :
– القطاع العام
– القطاع الشبه العمومي
– القطاع الخاص.
– قطاع النقل.
المادة 30 :
تناط بالمجالس المذكورة أعلاه المهام التالية :
– التداول في الوضعيات الإدارية والقانونية المشتركة وظروف الاشتغال المهنية داخل فضاءات العمل وتقييم المكاسب بإرادة تعميمها..
– تعميق التواصل والتفاعل بين العاملين وتوسيع قاعدة المنخرطين.
– تدارس التقارير القطاعية وصياغة مشاريع التدخل والمواقف النضالية التي يتوجب على الأجهزة التقريرية اتخاذها بشأن مختلف الوضعيات الإدارية والمهنية (ترقيات، ترسيم، تطبيق النصوص…).
– تنسيق الخطط ووضع البرامج الخاصة لخوض الاستحقاقات الخاصة بمندوبي العمال والمستخدمين في القطاع الخاص والنقل وبالقطاع شبه العمومي والموظفين في القطاع العام والجماعات المحلية.
المادة 31 :
تجتمع مجالس الجامعات والنقابات الوطنية والقطاعية والمهنية مرتين في السنة (دجنبر- أبريل) بصفة عادية وبصفة استثنائية بطلب من الكاتب العام أو غالبية أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 32 :
تعتبر هيئة التحكيم و المصالحة الأداة الوحيدة لفض النزاعات.
وتتكون من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من المجلس العام من بين الكفاءات النقابية المناضلة داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باقتراح من الكاتب العام للمنظمة.
المادة 33 :
تختص لجنة التحكيم :
ـ البث في النزاعات التنظيمية وطنيا وجهويا أو إقليميا أو محليا أو قطاعيا، بناء على طلب من المكتب التنفيذي.
ـ اتخاذ القرارات في السلوكات المتجاوزة لقوانين المنظمة.
ـ النظر بشكل نهائي في الطعون الواردة عليها في قرارات لجان التحكيم والمحاسبة وتقويم أداء التنظيمات الجهوية أو القطاعية.
المادة 34 :
قرارات هيئة التحكيم تلزم الجميع.
المادة 35 :
– أعضاء مجلس الدراسات والأبحاث يعينهم الكاتب العام باقتراح من المكتب التنفيذي وبانتداب من الجامعات والنقابات الوطنية القطاعية في المجالات المرتبطة بقطاعاتها.
– يختص مجلس الدراسات والأبحاث بوضع الدراسات والأبحاث إلى تحقيق ما ورد في الفترة الثانية من هذه المادة.
المادة 36 :
يجتمع مجلس الخبراء في إطار جلسات علمية متخصصة في موضوع معين أربع مرات في السنة، وكلما دعت الظروف لذلك بتكليف من المكتب التنفيذي.
المادة 37 :
تدبير شؤون المنظمة على الصعيد الجهوي من خلال المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي والمكتب الجهوي تحث رئاسة عضو مكتب التنفيذي بتكليف من الكاتب العام.
المادة 38 : المؤتمرات الجهوية
يعتبر المؤتمر الجهوي أعلى سلطة تقريرية في نطاق الجهة ويتكون من :
– أعضاء المكتب التنفيذي المتواجدين في المنطقة.
– أعضاء المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية المتواجدين في المنطقة.
– أعضاء المكاتب المحلية.
– أعضاء المكاتب الإقليمية.
– أعضاء المكتب الجهوي.
– كتاب وأمناء منظمة الشبيبة الشغيلة.
– كاتبات وأمينات منظمة المرأة الشغيلة
– المتفرغين النقابيين العاملين بالجهة.
– ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومندوبي العمال.
المادة 39 :
يختص المؤتمر الجهوي بمايلي :
– وضع الآليات التنظيمية والهيكلة وخاصة القطاع الخاص بالمناطق الصناعية. والوحدات الإنتاجية والخدماتية وكذا النقل المتواجدة بالجهة.
– تدارس الوضعية النقابية بالجهة.
– انتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني.
المادة 40 :
ينعقد المؤتمر الجهوي بشكل عادي كل أربع سنوات قبل انعقاد المؤتمر العام للمنظمة وكلما دعت الضرورة لذلك في دورة خاصة بجدول أعمال محدد بعد استشارة المكتب التنفيذي.
المادة 41 :
يتكون مجلس المنطقة من كتاب وأمناء الإتحادات الإقليمية وأعضاء المكتب التنفيذي المتواجدين بالمنطقة والكاتب والأمين الجهويين للشبيبة الشغيلة والكاتب والأمينة للمرأة الشبابية الشغيلة.
المادة 42 : اختصاصات المجلس الجهوي
– العمل على الهيكلة الجهوية الترابية للاتحاد العام.
– تفعيل وضع الآليات التنظيمية والهيكلية للقطاعات ، وخاصة القطاع الخاص بالمناطق الصناعية والوحدات الإنتاجية والخدماتية، كذا النقل المتواجدة بالجهة
– التقيد بتوجيه كل الجهود والانشغالات لتحقيق الهدف السابق في تنظيمات القطاع العام بتنسيق مع الجامعة أو النقابة الوطنية المعنية بالأمر.
– تنفيذ مقررات أجهزة المنظمة الوطنية والجهوية.
– الإشراف على تكوين الأطر النقابية ونشر الثقافة العمالية.
– تدبير العمل التضامني والمساندة الاجتماعية وإشاعة هذه الروح ما بين أعضاء المنظمة جهويا.
– قيادة المفاوضات وإبرام الاتفاقيات الجماعية مع الخواص داخل الجهة.
– السهر على الحملة الانتخابية الخاصة بالمأجورين وخاصة القطاع الخاص بالجهة.
المادة 43 :
ينتخب المكتب الجهوي لولاية تدوم أربع سنوات، ويتكون من 17 إلى 25 عضوا ينتخبهم المجلس الجهوي إما بالتوافق أو بالاقتراع السري بواسطة نظام الاقتراع باللائحة على قاعدة أكبر معدل. وتتوزع المهام فيما بينهم إما بالتوافق أو بالاقتراع السري..
المادة 44 :
يجتمع المجلس الجهوي ثلاث مرات في السنة وبعد اجتماع المجالس الإقليمية التابعة لمنطقة نفوذه الجهوي.
يترأس أشغال المجلس الجهوي للمنطقة الكاتب الجهوي المنتخب وإذا تعذر عليه ذلك يعين الكاتب العام للمنظمة من يترأس هذه الأشغال.
المادة 45 :
تنتظم الاتحادات الإقليمية والمحلية وتدبر وفق النظام الذي ينظم ويدبر الاتحاديات الجهوية مع مراعاة موقعها الجغرافي وحجمها على المستوى الميداني.
المادة 46 :
– يتكون المجلس الإقليمي من أعضاء المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية وكتاب وأمناء المكاتب النقابية والقطاعية والمنقطعين وأعضاء المكتب التنفيذي المتواجدين بالإقليم وممثلي اللجان المتساوية الأعضاء، ومندوبي العمال.
– يجتمع مرة واحدة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الإقليمي.
– يهتم بالقضايا النقابية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم ويعد ملفات في هذا المجال.
– يحدد البرنامج السنوي على مستوى الإقليم في كل المجالات التي تهم الشغيلة.
– تفعيل وضع الآليات التنظيمية والهيكلية للقطاعات وخاصة القطاع الخاص بالمناطق الصناعية والوحدات الإنتاجية وكذا النقل المتواجدة بالإقليم.
– توجيه كل الجهود والانشغالات لتحقيق الأهداف في تنظيمات القطاع العام بتنسيق مع الجامعة والنقابة الوطنية التابعة لها.
– تنفيذ مقررات الأجهزة الوطنية للمنظمة.
المادة 47 : المؤتمر الإقليمي
يتحول المجلس الإقليمي إلى مؤتمر إقليمي كل ثلاث سنوات لانتخاب المكتب الإقليمي، ويترأس أشغاله الكاتب الجهوي.
المادة 48 : المكتب الإقليمي
– يتكون مكتب الاتحاد الإقليمي من 09 إلى 25 عضوا ينتخبهم المؤتمر الإقليمي إما بالتوافق أو بالاقتراع السري.
– يجتمع مرة في الأسبوع على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.
– ينسق بين النقابات الإقليمية والمحلية والقطاعية.
– يمثل المنظمة على صعيد الإقليم.
– ينظم ندوات ولقاءات، وينجز دراسات وأبحاث متعلقة بالإقليم.
المادة 49 : الاتحاد المحلي
يتكون الاتحاد المحلي من ثلاث نقابات على الأقل.
المادة 50 :
– يتكون مجلس الاتحاد المحلي من أعضاء المكتب المحلي وكتاب وأمناء النقابات والمنقطعين، وأعضاء المكتب التنفيذي المتواجدين بالإقليم، ومندوبي العمال وأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
– يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الضرورة لذلك.
– ينتخب من بين أعضائه مكتب الاتحاد المحلي من 09 إلى 25 عضوا برئاسة الكاتب الجهوي وبإشراف الكاتب الجهوي للمنطقة.
– يدرس العمل التنظيمي ويتابع القضايا النقابية للاتحاد داخل مجاله الترابي .
المادة 51 :
يتكون مكتب الاتحاد الإقليمي من 09 إلى 25 عضوا، ويحدد المهام بين أعضائه إما بالتوافق أو بالاقتراع السري، ويدير العمل النقابي على الصعيد المحلي.
المادة 52 :
تتكون الجامعة من النقابات المهنية، ويشمل نشاطها جميع القضايا ذات الطابع المهني، وتعقد مؤتمرها مرة كل أربع سنوات.
المادة 53 :
– يتكون المكتب الجامعي من 09 إلى 21 عضوا.
– ينتخب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني من المؤتمر اعتمادا على نظام الاقتراع باللائحة وعلى قاعدة أكبر معدل.
– يجتمع مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 54 :
تتكون النقابة الوطنية من النقابات المهنية المتشابهة ويشمل نشاطها جميع القضايا ذات الطابع المهني، وتعقد مؤتمرها مرة كل أربع سنوات وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 55 :
يتكون المكتب الوطني للنقابة الوطنية من 9 إلى 21 عضوا تنتخبهم اللجنة المركزية يجتمع مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وينتخب الكاتب الوطني من المؤتمر.
المادة 56 :
يضم المجلس الجهوي للنقابة الوطنية أعضاء المكتب الجهوي، الكتاب والأمناء الإقليميين والمحليين ويجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بطلب من المكتب الوطني.
المادة 57 :
– يتكون في كل جهة مكتب جهوي من 9 الى 21 عضوا.
– ينتخب الكاتب الجهوي وأعضاء المكتب الجهوي من المؤتمر اعتمادا على نظام الاقتراع باللائحة وعلى قاعدة أكبر معدل.
الباب الرابع : التدبير المالي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
المادة 58 :
تحدد اختصاصات أمين المال بمقتضى النظام الداخلي للمنظمة.
المادة 59 :
تتكون مالية المنظمة من الموارد التالية :
– الانخراطات السنوية للعمال والعاملات والمستخدمين والمستخدمات والموظفين والموظفات والمتقاعدين والأعضاء الشرفيون والمنتسبون.
– يحدد ثمن بطاقة الانخراط من طرف المكتب التنفيذي.
– دعم السلطات العمومية.
– الدعم الوارد من خلال الشراكات الوطنية والدولية وفق ما يسمح به القانون.
– الهبات والمساهمات التشجيعية أو التضامنية.
المادة 60 :
تتكون مالية المنظمة على مستوى الأجهزة الترابية والمجالية (الجهات والقطاعات والجماعات والنقابات الوطنية) مما يلي :
1- الانخراطات.
2- الدعم الناتج عن الشراكات التي تبرمها هذه الأجهزة قطاعيا وجهويا وأجنبيا وفق ما يسمح به القانون.
3- مساهمات الاستفادة من الأنشطة.
4- المشاريع المدرة للدخل.
المادة 61 :
تودع مالية المنظمة الوطنية أو الجهوية أو القطاعية بحسابات بنكية خاصة، ويتم صرفها بواسطة شيكات بنكية يوقعها الكاتب العام والأمين على المستوى الوطني.
وتوقع على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي من طرف المسؤولين الأولين وأمنائهم.
يجب أن تصرف مالية المنظمة الوطنية وفق البرنامج السنوي المصادق عليه من قبل المجلس العام.
المادة 62 :
يدون أمين المال – وطنيا أو قطاعيا أو إقليميا أو جهويا – في سجلات مرقمة ومؤرخة ومؤشر عليها من طرف الكاتب العام وطنيا أو جهويا أو إقليميا أو قطاعيا، ويقدم تقريرا مفصلا عنها أمام الأجهزة التدبيرية والتقريرية، وللجهات المانحة عند الاقتضاء، وذلك بشكل سنوي، ويمكن نشرها على الموقع الالكتروني للمنظمة.
المادة 63 :
تخضع مالية المنظمة بكل مستوياتها للافتحاص والمحاسبة من طرف الجهات التي يعتمدها القانون في هذا الصدد.
المادة 64 :
تمول الأنشطة الإقليمية، المحلية والقطاعية داخل كل إقليم من خلال الميزانية الجهوية للمنظمة بناءا على دراسة ترصد الخصوصيات والحاجيات والمميزات التي تتميز بها المجالات الإقليمية والمحلية بكل جهة.
المادة 65 :
تكون اجتماعات هياكل المنظمة الوطنية والترابية قانونيا وتلزم قراراتها الجميع بتوفر الأغلبية النسبية (النصف+1) وإذا لم يتوفر النصاب يرجأ الاجتماع لينعقد بعد 15 يوما بمن حضر وتلزم قراراته الجميع.
المادة 66 :
– على المستوى المجالي : لا حق لأي كان في المنظمة طرد أي عضو أو جماعة أو تنظيم إلا بناء على قرار من هيأة التحكيم والمصالحة والتأذيب ومصادقة المجلس العام.
– على المستوى القطاعي : تعرض كل الحالات والمخالفات الواردة في المادة 26 المذكورة أعلاه على هيأة التحكيم والمصالحة والتأديب، وترفع تقارير بذلك إلى المكتب التنفيذي للمنظمة.
– لكل جامعة أو نقابة وطنية تعمل تحث لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حق الانسحاب شريطة تقديم تقرير في ذلك في مؤتمر استثنائي، وبمصادقة 3\2 (ثلثي) منخرطيها.
المادة 67 :
لا حق لأي كان في المنظمة طرد أي عضو أو جماعة أو تنظيم إلا بناء على قرار من هيأة التحكيم ومصادقة المجلس العام للمنظمة في دورة عادية.
لكل جامعة أو نقابة وطنية أو إقليمية أو محلية أو جهوية تعمل تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب حق الانسحاب شريطة تقديم تقرير في ذلك في مؤتمر استثنائي وبمصادقة 2/3 ثلثي منخرطيها .
المادة 68 :
يتم انتخاب الأجهزة التدبيرية للمنظمة على المستويات الوطنية والترابية والقطاعية بالتوافق أو بالاقتراع عبر اللائحة وفق قاعدة الأغلبية المطلقة.
المادة 69 :
أسست هذه المنظمة لمدة غير محدودة ولا يمكن حلها إلا بمصادقة ثلاثة أرباع ¾ من أعضائها في مؤتمر استثنائي وذلك بالتصويت السري على هذا القرار بالأغلبية، وتسلم ممتلكات المنظمة في حال حلها إلى جمعية خيرية يقررها المؤتمر الاستثنائي ويأخذ الكاتب العام تعهدا بالاستلام.
المادة 70 :
للمنظمة الحق في إحداث تنظيمات جمعوية متخصصة طبقا لأحكام القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات بغرض توسيع دائرة خدماتها و ذلك مثل منظمة المرأة الشغيلة ومنظمة الشبيبة الشغيلة وجمعية التضامن والمساعدة الاجتماعية وجمعيات أخرى لا تهدف إلى الربح.
المادة 71 :
لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من قبل المؤتمر الوطني للمنظمة في دوراته العادية أو في دورة استثنائية.
المادة 72 :
كل الأمور التي لم ترد بهذا القانون، والتي تتعلق بتدبير المنظمة تعالج بواسطة النظام الداخلي والقرارات التنظيمية التي تعتبر من اختصاص المجلس العام للمنظمة، وإذا كانت متعلقة بالتدبير القطاعي تعالج بواسطة القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للجامعات والنقابات الوطنية القطاعية بعد مصادقة المكتب التنفيذي للمنظمة.
المادة 73 :
في حالة غياب الكاتب العام يعين هذا الأخير من ينوب عنه، وذلك بقرار يرسل لجميع هياكل المنظمة والدوائر الحكومية.
المادة 74 :
أصبح هذا القانون ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمة المنعقد ب : الرباط يوم 07 ماي 2017.
حرر بالرباط يوم 07 ماي 2017
الكاتب العام
النعم ميارة